السيد محمد تقي المدرسي

38

فقه التطهر وسنن الزينة

6 / الأولى المسح بباطن الكف ، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهره . ولا يجب أن يتم إمرار الكف على القدم . بل يجوز العكس وإن كان ذلك خلاف الاحتياط ، كما أنه يجوز أن يضع كفه على ظهر قدمه ثم يمسح بحركة إحديهما . 7 / يجوز المسح على الجورب والخف وما أشبه عند اقتضاء الضرورة ، من تقية أو ثلج أو عدو أو ما أشبه . كما قالوا بجواز المسح على العمامة ، عند اقتضاء الضرورة أو التقية ، والأحوط فيه أن يتيمم ايضاً ، وهكذا عند ضيق الوقت وعدم سعته لنزع الحائل . 8 / إذا اتقيت من عدو قاهر فعليك أن تتوضأ بالمستطاع ، وليس عليك أن تنتظر آخر الوقت لأداء الصلاة . بينما عند سائر الضرورات كالبرد والحر وخوف الضرر ، لابد أن تنتظر رفع الضرورة . بل عليك أن تسعى لرفعها إن أمكنك بلا حرج ، مثل أن تشتري ماءً دافئاً أو تستأجر موقعاً لإسباغ الوضوء وإقامة الفرائض . 9 / إذا ارتفعت الضرورة أثناء الوضوء فعليك إعادته ، أو إسباغه كما أُنزل ، وإن ارتفعت بعد اتمام الوضوء قبل الصلاة ، فالأحوط في غير التقية تجديد الوضوء ، أما فيها فيكفيك ذلك الوضوء على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة ، حسناً .